ج.ر عدد 8 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر | 6 أشهر | سنة في الجزائر دناني 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاحبة 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا أمن السند 25 دينار وتمن العدد السنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يزدى من تنهر العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 8 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 20 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 132 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 26 ديسمبر سنة 1966 يتضمن القبول فى المسابقة الخاصة بالتوظيف الاستثنائي لملحقين عماليين • 123 قراران مؤرخان فى 6 شوال عام 1386 الوافق 17 يناير سنة 1967 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 133 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 1 من القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1964 والمتضمن تعيين اللجنة الجزائرية الاستئنافية التي تفصل فى الخلافات المتعلقة بحالة العجز الجسماني لمحتر في المهن الفلاحية 134 وزارة العدل قراران مؤرخان في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 134 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 134 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1386 الموافق 14 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير الادارى للشركة الوطنية | لاشغال التجهيز الاساسي والبناء 10 134

130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه وزارة التجارة

  • قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية و 2 و 11 و 26 رجب و 11 و 28 شعبان و 4 و 9 رمضان عام 1386 الموافق 11 و 17 و 26 اكتوبر و 10 و 25 نوفمبر و 12 و 16 و 21 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 135 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين المتابعة تمرين التكوين النظرى للممرنين فى المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين في عين بنيان … 135 بلاغات اعلانات اعلان رقم 44 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 صادر عن وزارة المالية والتخطيط يتعلق بتحويل الاجور التي يتقاضاها في الجزائر الاطباء وجراحو الاسنان . - 136
  • صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر - سندات بفائدة ه لعام 1959 بقيمة ( 200 ) فرنك .. 136 اتفاقات دولية أمر رقم 66-363 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع- الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 وينشر في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق ثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والمملكة البلجيكية ان رئيس مجلس الثورة الجزائرية ، من جهة ، وجلالة ملك بلجيكا ، من جهة أخرى ، رغبة منهما في توثيق علاقات المودة الموجودة بين البلدين وذلك بالتبادل في الميدان الثقافي ، قد قررا ابرام هذا الاتفاق ولهذا الغرض عينا مندوبيهما المفوضين وهما : عن رئيس مجلس الثورة الجزائرية : سعادة السيد بوعلام بالسائح ، السفير فوق العادة والوزير المفوض ببروكسيل ، وعن جلالة ملك بلجيكا : سعادة السيد بيير هارميل ، وزير الشؤون الخارجية ، اللذان بعد تبادل وثائق تفويضهما المعترف بمطابقتها للقوانين والانظمة ، اتفقا على النصوص التالية : المادة الاولى : يلتزم الطرفان المتعافدان بأن يقوما على أساس احترام السيادة ، والمساواة فى الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بتشجيع العلاقات بين البلدين وانمائها بقدر الاستطاعة ، في الميدان التربوي والعلمي والفني والادبى والرياضي ، بحيث يساهمان في معرفة أحسن لثقافتهما ولنشاطهما الفكرى . المادة 2 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم التقني والمتوسط والعادي والفني والمختبرات العلمية والمتاحف والمكتبات والجمعيات العلمية والفنية والبداغوجية التابعة للبلدين ويمنح كل منهما ، في بلده الخاص ، جميع التسهيلات الممكنة للعلماء والباحثين والبعثات العلمية التابعين للطرف المتعاقد الآخر وذلك لمساعدتهم على اتمام بحوثهم العلمية وخصوصا بمنحهم حق الدخول الى المكتبات ودور المحفوظات ومجموعات المتاحف والاراضي التي تجرى فيها عند الاقتضاء الحفريات الاثرية ويتم كل ذلك مع احترام

الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 القوانين والأنظمة الجارى بها العمل في البلدين المادة 3 : يعمل الطرفان المتعاقدان ، كل في بلده الخاص على تسهيل وتشجيع الزيارات والاسفار الاستطلاعية البيداغوجية التي يقوم بها رجال التعليم أو الموظفون المختصون في موضوع التعليم والتابعون للطرف المتعاقد الآخر . المادة 4: يسعى الطرفان المتعاقدان لتسهيل زيادة التبادل ، بين بلديهما للاساتذة من جميع درجات التعليم أو الباحثين أو الطلاب أو الممرنين أو التقنيين أو جميع الاشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطهم فى المستوى الثقافي والعلمي . المادة ه : يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن ينشيء منحا خاصة بالدراسة أو بالابحاث وذلك لتمكين مواطنيه من القيام فى بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بدراسات او ابحاث ذات طابع علمي او فني او تقني او لتمكين المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من اتمام مثل هذه الدراسات او الابحاث في بلده الخاص . وفي هذه الحالة الاخيرة تكون حكومة كل واحد من البلدين هي المؤهلة ، دون سواها لتقديم ترشيحات مواطنيها للمنح المقدمة من طرف حكومة الطرف المتعاقد الآخر يجرى تقديم المنح وتبليغ الترشيحات بالطريق الدبلوماسي . المادة 6 : يسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لجمل المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ، الذين خصصت لهم منح دراسية بموجب المادة ه يستفيدون ، وفقا لقوانينه وأنظمته الخاصة ، من الفوائد والتسهيلات التي يتمتع بها طلابه . ويجب على أصحاب المنح أن يمتثلوا للقوانين الجاري بها العمل في بلد الاستقبال المادة 7 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون واللقاءات بين منظمات الشبيبة ومنشآت التربية الشعبية المعترف بها من طرف حكومتيهما . المادة : يتبادل الطرفان المتعاقدان تجاربهما وجميع المعلومات لأجل تنمية التربية الاساسية المادة 9 : يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دراسة الشروط التي يمكن أن يعترف ضمنها بالمعادلة بين الاجازات والدرجات الجامعية وشهادات الدروس الاخرى المسلمة في كل من البلدين . المادة 10 : يسهر كل من الطرفين المتعاقدين ، بجميع الوسائل التي تكون تحت سلطته وفى نطاق تشريعه الداخلي ، على أن تكون المسائل التي تهم الطرف المتعاقد الآخر معروضة بكل موضوعية في جميع الكتب الوجيزة المستعملة في سائر درجات التعليم ولا سيما في كتب التاريخ ويأخذ كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار كل | ملتمس يقدمه الطرف المتعاقد الآخر اذا كان يرمي الى تصحيح الاغلاط المادية أو المتعلقة بالاحكام والتي قد تتضمنها الكتب المذكورة . المادة 11 : يسهل الطرفان المتعاقدان ، في حدود التشريع التابع لكل منهما ، تبادل ونشر وترجمة الكتب والكراسات والنشرات والمجلات الدورية وكذا تبادل ونشر الافلام والتسجيلات ذات الطابع الادبى أو الفني أو العلمي أو التربوى او التقني ، وكذا الموسيقى المسجلة المادة 12 : يلتزم كل طرف متعاقد بأن يسهل اقامة المعارض الفنية والادبية والعلمية والتربوية التي ينظمها الطرف الآخر فى اقليمه وكذا المحاضرات والحفلات الموسيقية والتمثيليات المسرحية . المادة 13 : يلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يباشرا ، في أقصر مهلة ، دراسة الشروط التي يمكن لكل منهما أن يحقق ضمنها على أساس المراعاة التامة لمبدأ المعاملة بالمثل حماية وحفظ حقوق التأليف الخاصة بالمواطنين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا لنصوص احدى الاتفاقيتين الملزمتين لعدة اطراف الرامية الى حماية هذه الحقوق المادة 14 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون التقني وكذا تبادل البرامج بين محطتيهما للراديو والتلفزة . المادة 15 : يتشكل لاجل تطبيق هذا الاتفاق لجنة مشتركة دائمة تتضمن ثمانية أعضاء وتتألف من قسمين يتضمن أحدهما أعضاء بلجيكيين يستقرون ببروكسيل ويتضمن الآخر أعضاء جزائريين يستقرون بالجزائر العاصمة ويتألف كل قسم من أربعة أعضاء . ان الوزراء البلجيكيين الذين تكون الثقافة داخلة في اختصاصاتهم يعينون ، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ، أعضاء القسم البلجيكي ، ويعين وزير التربية الوطنية الجزائرى ، بالاتفاق مع رزير الشؤون الخارجية الجزائري ، أعضاء القسم الجزائري • وتوجه كل قائمة الى الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي ، للموافقة عليها وتجتمع اللجنة المشتركة الدائمة بكامل أعضائها كلما استوجبت ذلك الضرورة ، ومرة واحدة على الاقل كل سنتين بالتناوب مرة في بلجيكا ومرة في الجزائر . ويترأس هذه الجلسات في بلجيكا شخصية يعينها الوزراء الذين تدخل الثقافة فى اختصاصاتهم ويعينها في الجزائر وزير التربية الوطنية أو ممثله ويجوز للطرفين المتعاقدين وللقسمين التابعين للجنة

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه المشتركة أن يستعينوا بخبراء يدعون للحضور في اجتماعاتهم . المادة 16 : لأجل تطبيق هذا الاتفاق يضع دوريا كل من البلدين برنامج عمل يوكل تنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين . المادة 17 : تتمثل مهمة اللجنة المشتركة فى دراسة التدابير التي تراها ملائمة لتطبيق هذا الاتفاق ثم عرضها على موافقة الطرفين المتعاقدين • ان كل توسيع أو تعديل يدخل على مقتضيات هذا الاتفاق يكون موضوع ملحق اضافي المادة 18 : يصادق على هذا الاتفاق ويتم تبادل وثائق تصديقه في مدينة الجزائر ، ويدخل في حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق .. يبرم هذا الاتفاق المدة ثلاث سنوات ويبقى نافذا لعدة فترات متوالية من سنة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عن نيته في وضع حد لهذا الاتفاق ويكون هذا الاخطار سابقا لانتهاء الفترة الجارية بستة أشهر وفى حالة الفسخ ، تستمر الحالة التي يتمتع بها مختلف المستفيدين ، الى نهاية السنة الجارية وتستمر فيما يخص أصحاب المنح الى السنة الاكاديمية الجارية وتتخذ التدابير المطلوبة ، كذلك ، باتفاق مشترك لينتهى انجاز المشاريع المبتدأة . عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية السفير فوق العادة والوزير بير هارميل المفوض ببروكسيل بوعلام بالسائح مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 8 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 20 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966 على الآنسة فريدة الاصفر من سلك الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة تيارت ) وذلك لتركها وظيفتها بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 شطب ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1966 على السيد رشيد محمودى المتوفى من سلك الكتاب الاداريين | العماليين ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 شطب على السيد كامل ماقورة من سلك الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 ، شطب ابتداء من اول ديسمبر سنة 1966 على السيد علال رويقي المتوفى من سلك الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 | ديسمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة زليخة عبو كاتبة ادارية عمالية ( دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد مختار بن عز الدين كاتبا اداريا عماليا ( دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عبد الحليم فورا كاتبا اداريا عماليا ( دار عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد صالح كتفي كاتبا اداريا عماليا ) دار عمالة سطيف ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عبد الرحمن مغلاوي كاتبا اداريا عماليا ( دار عمالة قسنطينة ) .

- بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد احمد بوكرتة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ووضع تحت تصرف عامل عمالة المدية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ التحاق المعنيين بوظائفهم .

الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 نقل السيد محمد بن محمود الغمري بناء على طلبه الى وزارة التربية الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد سيد علي ايراتني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ، ووضع تحت تصرف عامل عمالة الجزائر . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التحاق المعني بالامر بوظيفته .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أعيدت الآنسة مليكة مسعودي الى وظيفتها في دار عمالة الاصنام . قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 26 ديسمبر سنة 1966 يتضمن القبول في المسابقة الخاصة بالتوظيف الاستثنائي لملحقين عماليين بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1386 الموافق 26 ديسمبر سنة 1966 أعلن القبول في المسابقة الخاصة بالتعيين الاستثنائي الملحقين عماليين وذلك في عمالتي الواحات والساورة للسادة الآتية أشماؤهم : يحي خليفة ، احمد قاسم ، طيب قرميط ، محمد شنوف ، محمد مجلد ، العربي زروقة ، محمد بوخاتم ، محمد الميلود بكارة ، العايش حركة ، محمد خليفة ، احمد جديدي ، عبد القادر قادة ، سعين المعنيون فى عمالتي الواحات والساورة . قراران مؤرخان في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الداخلية ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص للجمهورية الجزائرية 133 | لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم | 65-250 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد غنيم نائب مدير قسم الموظفين والمراقبة في مديرية الوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد غنيم نائب مدير قسم الموظفين والمراقبة الامضاء في حدود اختصاصاته باسم الوزير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي الخر في نائب مدير قسم التنظيم في المديرية العامة للوظيفة العمومية .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي الخرفي نائب مدير قسم التنظيم الامضاء في حدود اختصاصاته باسم الوزير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 • احمد مدغري

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 1 من القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1964 والمتضمن تعيين اللجنة الجزائرية الاستئنافية التي تفصل في الخلافات المتعلقة بحالة العجز الجسماني لمحترفي المهن الفلاحية بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 عدلت المادة 1 من القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1964 كما يلى : تتألف اللجنة الجزائرية الاستئنافية والمنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 كما يلي : الرئيس : السيد مصطفى عسلاوي ، المستشار في المجلس القضائي بالعاصمة الاعضاء : مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية للفلاحة ، الدكتور محمد شرفه ، طبيب ، . مدير الصندوق المركزى للتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، السيد محمود حمزة ، بصفته ممثلا لأرباب العمل الفلاحيين ، القطاع التقليدي ، السيد احمد لولي بصفته ممثلا للعمال في القطاع المسير ذاتيا ، السيد رشيد ايحدادن ، مستخدم ، بصفته ممثلا للعمال الفلاحيين . وزارة العدل قراران مورخان في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 أعيد السيد محمد رشيد مالك الناضي في محكمة الجزائر العاصمة والمحال على الاستيداع الى وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 انتدب موقتا السيد بلقاسم طبال / القاضي في محكمة بوسعادة للقيام بمهمة وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 295 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انتداب السيد محمد العقبي ابن الآغا لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد العقبي بن الآغا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، الامضاء في حدود اختصاصاته باسم وزير الاشغال العمومية والبناء ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 • الامين خان قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1386 الموافق 14 يناير سنة 1967 يتضمن إنهاء مهام المدير الادارى للشركة الوطنية لاشغال التجهيز الاساسي والبناء بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1386 الموافق 14 يناير سنة 1967 ، انهيت مهام المدير الاداري والمالي للشركة الوطنية لاشغال التجهيز الاساسي والبناء (SONATIBA) التي يمارسها السيد عبد الحميد كسوس ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 •

الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية و 2 و 11 و 26 رجب و 11 و 28 شعبان و 4 و 9 رمضان عام 1386 الموافق 11 و 17 و 26 اكتوبر و 10 و 25 نوفمبر و 12 و 16 و 21 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 27 يوليو سنة 1966 استقالة السيد عبد الغني جزيرى الكاتب الاداري بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد علي عتروز الكاتب الاداري . بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1386 الموافق 17 اكتوبر سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 استقالة المعاون الاداري فؤاد حماني بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد ابراهيم بلقاسم الكاتب الاداري بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد هباش في وظيفة معاون اداري من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة عائشة غمري معاونة ادارية من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد خيضر ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد بشير بن عمر كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد النور قلو متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد سليم بن قانه مستشارا تقنيا . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد نور الدين دربان معاونا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عكاشة علاق معاونا اداريا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد شروك كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين لمتابعة تمرين التكوين النظرى للممرنين فى المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين في عين بنيان بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 أعلن عن قبول المرشحين الواردة اسماؤهم ادناه لمتابعة تمرين التكوين النظرى للممرنين بصفة تلاميذ ممرنين في المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين في عين بنيان وذلك ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1966 : عبدي مصطفى ، شاو صليحة ، علي بن حسين ، داود احمد ، علي ولد احمد ، ديده محمد ، عريبي محمد ، قيسي فاطمة الزهراء ) بش حميد ، حمداوي الطاهر ، بلعيد رشيد ، خليفة العربي ، بن حمد أحمد تيجاني ، معطى الله العيد ، بن سلام ثامر ، مهداوي سمير ، ابن طالب ابراهيم ، مزيان كمال ، بالرحومة بلقاسم ، موسي الصغير ، بوجفرة محمد ، مومني رابح ، بو قنجقجي علي ، ربوش بو منجل ، بو لحبيب رابح ، رميلي الطاهر ، به الانوار السعيد ، بدون لقب بولفعي ، بونادي عزيزة ، تومبوكتو عبد القادر ، برحلة عمار ، اسماعلي سعدون ، دراس عبد الرحمن ، خليفي عبد القادر ، ابن الشيخ احمد ، بو شارب فاطمة •

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 44 مؤرخ في 25 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 صادر عن وزارة المالية والتخطيط يتعلق بتحويل الاجور التي يتقاضاها في الجزائر الاطباء وجراحو الاسنان يرمى هذا الاعلان الى تحديد القواعد التي تطبق ابتداء من 1 يناير سنة 1967 على تحويل الاجور التي يتقاضاها في الجزائر الاطباء وجراحو الاسنان ، التابعون لبلاد أجنبية 6 كل مستند آخر يرى البنك المركزى ضرورة

- لتقديمه .. الفصل الثالث المبلغ القابل للتحويل : ان الحصة القابلة للتحويل محددة ب 25 ٪ من بدل الاجور المقبوضة بعد خصم الضرائب والرسوم . ويزاد على هذه الحصة القابلة للتحويل ، عند اللزوم كل تعويض تقرره بما فيها منطقة الفرنك ، من الذين يمارسون نشاطهم بصفة | وزارة الصحة يؤدى للمعنيين خاصة في الجزائر .. الفصل الاول أحكام عامة الاشخاص الذين يجوز لهم التحويل : تطبق أحكام هذا الاعلان على الاشخاص الطبيعيين التابعين لجنسية أجنبية من الذين يمارسون لحسابهم مهنة الطب وجراحة الاسنان بشرط أن يكون قد انقضى على ممارستهم هذه المهنة في الجزائر مدة اثنى عشر شهرا على الاقل ان الاجور المقبوضة خلال تلك المدة السابقة والبالغة اثنى عشر شهرا لا تنشىء على أى حال حقا في التحويل ان الاطباء وجراحي الاسنان الخاضعين لاتفاقية خاصة بالتعاون التقني لا يمكنهم أن يطلبوا تحويلا ما بعنوان هذا الاعلان ، ويبقون خاضعين بالتالي للنظام المحدد بالاعلان رقم 9 م ف المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1963 ورقم 16 المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 ورقم 37 م ف . الفصل الثاني تقديم الطلبات : ان الطلبات الخاصة بأذونات التحويل يجب أن ترسل الى البنك المركزى الجزائري بواسطة وسيط مرخص له بذلك في الجزائر سواء كان هذا الوسيط مصرفا أو مصالح تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن أن تدعم بالمستندات التالية : 1 - الاذن الذي يخول للطالب ممارسة المهنة في محل ما لحسابه الشخصي وصادر عن وزير الصحة وتبين جنسية المعني وتوضح صفته كطبيب خاص . 2 - جدول الاداءات الجارية عند الاقتضاء من قبل وزارة الصحة . 3 شهادة صادرة عن السلطات الادارية تبين تاريخ بدء الممارسة الفعلية 4 نسخة الاخبار الصادرة عن مفتشية الضرائب ه شهادة براءة الذمة من الضريبة للسنة المالية السابقة المطبعة الرسمية 7 و 9 الفصل الرابع فترة التحويل : يتم التحويل مرة فى العام عن كل عام منصرم ، ولا يجرى الا فى غضون أول ربع عام يلي العام الذى يلتمس فيه التحويل . صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر (16) نهج الاهرام - باريس ) سندات بفائدة 5 % لعام 1959 بقيمة (200) فرنك الاستهلاك السابع بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1966 لقد جرى في 11 اكتوبر سنة 1966 السحب السابع بالقرعة للحرف المتسلسل السندات صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر ، ذات الفائدة البالغة 5 % للعام | 1959 وذات المكافآت التصاعدية التي يجرى استهلاكها في 15 ديسمبر سنة 1966 وذلك في مكاتب البنك الوطني في باريس 14 شارع بيرجي في باريس ووفقا لاحكام قرار الترخيص الصادر في 15 ديسمبر سنة 1959 عن وزير المالية في الجمهورية الفرنسية . وان المجموعة الفائزة فى هذا الشأن قد عينت بالحرف P وعليه يجرى تسديد قيمة السندات ال 37541 التي تمثل المجموعة المشار اليها أعلاه بسعر 218 فرنكا ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 ويوقف حساب الفائدة عنها ابتداء من هذا التاريخ . وتتولى تسديد بدلات السندات المستهلكة المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض . القائمة الاجمالية للمجموعات الفائزة فى عمليات السحب السابقة عن طريق القرعة : مبلغ التسديد سنة التسديد 208 F 61 E F208 64 J 208 F 52 K 208 F CO 2. 203 F 3 $ M 213 F 65 U نهج تروليي - الجزائر -