Ordonnance n° 66-324

Ordonnance n° 66-324 du 9 novembre 1966 prorogeant le délai pour l'agrément des avocats à la cour suprême

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Ordonnance n° 66-324
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.