الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 31
يسدد مجلس الادارة الحسابات والميزانية وقوائم الجرد مصحوبة بتقرير من المدير وبتقرير من المراقب المالى ، فى الأشهر الستة بعد ختم السنة المالية المتعلقة بها ويوجهها هذا المجلس الى وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط اللذين يمكن لهما أما أن يوافقا عليها واما أن يعرضا مسؤولية المحاسب وأعضاء مجلس الادارة أو المدير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي