الباب الثاني — القانون الاساسي › الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 18
ان جميع المداولات الاخرى لمجلس الادارة تصبح نافذة الاجراء خمسة عشر يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي ، الا اذا اعترض عنها هذا الاخير غير أنه يجوز للمراقب المالى أن يطلب بشأن كل مقرر له راجعية مالية ، تأجيل سريان مفعوله لمدة شهر ، وفي هذه الحالة يجب تلبية طلبه وعند انقضاء هذا الاجل ، يصبح المقرر نافذ الاجراء الا أن يؤكد وزير الوصاية أو وزير المالية والتخطيط ، معارضة المراقب المالي .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)