الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر الى استغلال وادارة وحدات القطاع العمومي المنتجة للسكر .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) المساهمة في سياسة توسيع زراعة الشمندر السكري لضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير - العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-43 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي