الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 12
يدير البنك الوطني الجزائرى :
رئيس مدير عام يعاونه مدير عام مساعد يعينان كلاهما بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ،
- مجلس ادارة يتألف ، علاوة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ، من الاعضاء التالين :
أربعة مستشارين معينين بموجب مرسوم وباقتراح من وزير المالية والتخطيط ومختارين من أربعة قوائم لثلاثة أشخاص يقدم كل واحدة منها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء .
ويتم اختيار هؤلاء المستشارين نظرا لتقنيتهم ولتجربتهم في الميدان المطابق لاختصاصات الوزراء الذين يقدمونهم .
وعلاوة على ذلك يضم مجلس الادارة مستشار تعينه الجمعية العامة للمساهمين وذلك اذا كان مقدار سندات المساهمة يبلغ على الاقل ربع مساهمة الدولة ان مأمورية المستشار تتعارض مع وظائف نيابية أو وزارية ومع وظائف القادة المسيرين لمؤسسة أخرى من البنك أو القرض
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية