الباب الثاني — تخصيصات و مقتضيات خاصة تتعلق بمقاولات القطاع العام والقطاع الاشتراكي
المادة 12
1 ) يمارس البنك الوطنى بتعاون وثيق مع مجموعات العمال وبالاتصال مع سلطات الوصاية ، مراقبته على العمليات المالية التى تنجزها المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكى وذلك لكى يساعد البنك هذه المقاولات والاستغلالات على انجاز مخططاتها وبرامجها وعلى الزيادة في قوة انتاجها كما وكيفا ولكي يتأكد هذا البنك من أن هذه المقاولات والاستغلالات تراعى قواعد التسيير المتوازن والنظام الاقتصادى والمالي حتى تساهم بصفة تامة فى التنمية الاقتصادية الوطنية ولهذه الغاية فيراقب البنك الوطنى مطابقة الحركة المالية الخاصة بهذه المقاولات والاستغلالات للمخططات والبرامج التي تسرى عليها ويباشر دوريا تحليل حالتها وتسييرها
2 ) ولتنفيذ هذه المهمة يحق للبنك الوطني الجزائري على الخصوص القيام بما يلى :
أ تشخيص الحركة المالية للمقاولات والاستغلالات المسيرة ذاتيا ، في حسابات مستقلة تناسب نوع العمليات أو المخططات أو البرامج التي تكون هذه المقاولات والاستغلالات تابعة لها وتشكل هذه الحسابات ، بحكم القانون ، عناصر حساب جار منفرد ، حتى وان كان بعضها مقيدا بأجل أو خاضعا لشروط خاصة
ب - مطالبة هذه المقاولات والمؤسسات بتقديم جميع الحالات الحسابية والاحصائية وجميع المعلومات المتعلقة بالذمة المالية والمعلومات الاقتصادية او المالية التي تتعلق بها
ج - مباشرة جميع العمليات الحسابية او المتعلقة بالتسيير واجراؤها فى المكان وفى كل زمان ومراقبة الاموال المخزونة والقروض والديون وجميع القيم الاخرى المالية والمعنوية والمراقبة الحسية لجميع الاعمال او العمليات او النشاطات التي يمولها أو لا يمولها البنك ولهذه الغاية يحق للموظفين ، الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الموكلين بصفة رسمية من طرف البنك الوطني أن يدخلوا الى جميع المحال التابعة للمقاولات والاستغلالات المشار اليها وان يطلبوا تقديم جميع الدفاتر للاطلاع عليها وفحصها ونسخها ، وكذا جميع المستندات والوثائق الحسابية او المالية او التجارية وقوائم الجرد والمحاضر والمذكرات الداخلية والمراجع الاحصائية والمراسلات ، وعلى العموم جميع المستندات التي تمسكها هذه المقاولات والاستغلالات اما فى محالها وأما عند غيرها .
د جعل الدفعات مناطة اما بتسليم المبررات التي تثبت ان هذه الدفعات مطابقة للمخططات والبرامج الموافق عليها واما بمراعاة شروط وقواعد الاستغلال أو قوة الانتاج المحددة من طرف سلطات الوصاية . ) يحق ايضا للبنك الوطني ان يستعين بالادارات والمؤسسات العمومية فيما يخص جميع المعلومات والتحقيقات التي تشكل جزءا من مهمته بالنسبة الى المقاولات والاستغلالات التابعة للقطاع الاشتراكي ولا يمكن جعل السر المهني حائلا دون أن يقوم البنك بذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-54 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المقطعين 2 و 3 من المادة 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، تعدل كما يلى بالنسبة لتأليف لجنة المديرية