الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 19
اذا لم يشتمل الحكم على تصفية المصروفات أو اذا لم يسلم الامر بالتنفيذ لمصلحة التسجيل يجوز لهذه المصلحة عند انتهاء مدة ستة اشهر من صدور الحكم او من حدوث الصلح او من وقوع التخلى وذلك عند ما ينتهى الاطراف الخصومة قبل صدور الحكم باتفاق ودى أو بالتخلى عن الخصومة ان تسلم لكاتب ضبط المحكمة عن كل مدين قائمة بكل النفقات أو المرتبات او مصاريف الشهود المسلفة من قبل الخزينة وكل الرسوم او الغرامات المترتبة لها .
يتمم كاتب ضبط المحكمة هذه القائمة بذكر المبالغ المترتبة لكتاب الضبط ويرسل الامر بالتنفيذ بعد تقدير الرسم من قبل القاضى الى قابض ادارة التسجيل خلال مدة شهر ابتداء من تقديم القائمة له من قبل الادارة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي