الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الثاني — في آثار المساعدة القضائية
المادة 16
يصدر الحكم ويسلم الامر بالتنفيذ باسم ادارة التسجيل واملاك الدولة التي تطالب باستيفائها كما تستو في في مسائل التسجيل باستثناء الرسوم المترتبة على المساعد قضائيا فى المشاركة فى أعمال الملاحقة بالاشتراك مع ادارة التسجيل - اذا لزم . لتنفيذ الاحكام الصادرة وللمحافظة على آثارها وذلك ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 15 ان النفقات التي وقع القيام بها بعد تقرير المساعدة القضائية ، واجراءات التنفيذ ، والخصومات الناشئة عن هذا التنفيذ بين المساعد قضائيا والخصم الآخر ، والتي قد تكون متوقفة أو منقطعة خلال أكثر من عام تعتبر مستحقة على الطرف الخصم باستثناء المبررات أو المقررات المخالفة يسلم الامر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى السابقة ويسلم أمر بالتنفيذ منفصل باسم الادارة المذكورة يتعلق بالرسوم التي لم يشتمل عليها الامر بالتنفيذ المسلم ضد الطرف الخصم والتي تبقى مترتبة على المساعد قضائيا للخزينة طبقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 16 من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي تعدل المادة 19 من الامر رقم 66-158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلي