الباب الاول — في المساعدة القضائية في المواد المدنية › الفصل الاول — في الشروط والاشكال التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 11
ترسل خلال ثلاثة أيام من تقرير الموافقة على المساعدة القضائية خلاصة من المقرر مع وثائق القضية الى الى رئيس الجهة القضائية المختصة • يعين هذا الاخير بواسطة عميد المحامين محاميا من النقابة ويجوز له أن يعين كذلك مدافعا لدى المحكمة الاثنين 23 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وترسل خلاصة من المقرر فى نفس التاريخ الى قاضي ادارة التسجيل
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-298 (ج.ر عدد 84 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بالعبارة ( قابض التسجيل »
الواردة في المواد 11 فقرة 3 و 18 و 19 فقرة 2 و 23 فقرة من الامر رقم 66 158 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه العبارة الآتية