الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — التجمهر
المادة 97
يحظر ارتكاب الافعال الآتية في الطريق العام أو فى مكان عمومي :
1 ) التجمهر المسلح ،
2 ) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا اذا كان احد الافراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو اذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة • ويجوز الممثلى القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أوامر قضائي استعمال القوة اذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو اذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت اليهم بغير هذه الوسيلة • وفي الحالات الاخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم عامل العمالة أو وكيله أو رئيس البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ الشرطة أو أى ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي : 1 اعلان وجوده باشارة صوتية أو ضوئية من شأنها انذار الافراد الذين يكونون التجمهر انذارا فعالا .
2 - التبيه على الاشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال أشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا انذار الافراد المكونين للتجمهر انذارا فعالا
3) توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة اذا لم يؤد التنبيه الاول الى نتيجة وتحدد أنواع الاشارات التي يجب استعمالها بمرسوم
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)