الفصل الثاني — العقوبات التبعية
المادة 8
الحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص في : 1 – عزل وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف العمومية وجميع الخدمات والمناصب العمومية وحرمانه من مباشرتها. 2 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح وعلى العموم كافة الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام .
عدم الاهلية لأن يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال
- عدم الاهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا مالم تكن الوصاية على أولاده ه الحرمان من الحق فى حمل الاسلحة وفي التدريس وفي ادارة مدرسة او الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا . :
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية الا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الافراج عن المحكوم عليه
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)