الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الخامس — جنايات المساهمة في حركات التمرد
المادة 89
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية : 1 الاستيلاء على الاسلحة أو الذخائر او الادوات من أي نوع كانت سواء باستعمال العنف او التهديد او بنهب المحال أو المراكز أو المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية 2 ب 2 حمل الاسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو الذخائر او ارتداء زي رسمي او ملابس او علامات أخرى مدنية او عسكرية اذا كان الاشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة او ذخائر يرتدون زيا رسميا او ملابس او علامات اخرى مدنية أو عسكرية فيعاقبون بالسجن المؤبد .
ويعاقب الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم بالاعدام السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 89 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالافعال الآتية :
I 2 - الاستلاء على الاسلحة أو الذخائر أو المعدات من أى نوع كانت سوء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية، أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الاسلحة 2 حمل الاسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية ..
ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم.