الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الخامس — جنايات المساهمة في حركات التمرد
المادة 88
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من يقوم أثناء التمرد بالافعال الآتية :
1 - اقامة متاريس او عوائق او غيرها من الاعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة اعمالها او المساعدة على اقامتها 2 منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الاوامر او النشرات او بحمل الاعلام او غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة . 3 اغتصاب او احتلال المباني او المراكز او غيرها من المنشآت العمومية او المنازل المسكونة او غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية ويعاقب بنفس العقوبة المالك او المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغير عنف مع علمه باغراضهم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 88 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي