الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 81
يعاقب بالسجن المؤبد :
كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع . 710 الجريدة الرسمية وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة والقواد الذين يستبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 81 : يعاقب بالاعدام :
كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة، - والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الامر بتسريحها أو تفريقها .