الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الثالث — الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن
المادة 80
كل من كون قوات مسلحة او عمل على تكوينها وكل من استخدم او جند جنودا او عمل على استخدامهم او تجنيدهم او زودهم بالاسلحة والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعية يعاقب بالسجن المؤبد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 80 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي