أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الفصل الثاني — العقوبات التبعية
المادة 7
الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الاصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية ، وتكون ادارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة فى حالة الحجر القضائي
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)