الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 63
يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم بما يأتي : 1 تسليم معلومات او اشياء او مستندات او تصميمات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني الى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة وبأية وسيلة كنت 2 الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد تسليمها الى دولة أجنبية او الى احد عملائها
- اتلاف مثل هذه المعلومات او الاشياء او المستندات او التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية او ترك الغير | يتلفها 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ها
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 63 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي