الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الاول — الجنايات والجنح ضد أمن الدولة › القسم الاول — جرائم الخيانة والتجسس
المادة 61
و في المادتين 62 و 63 .
ويعاقب من يحرض على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و 62 و 63 او يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :
1 - حمل السلاح ضد الجزائر،
2 - القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذل ك س واء بتسهي ل دخول الق وات الأجنبي ة إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البري ة أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
3 - تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منش آت أو مراك ز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائ ر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
وتطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.