الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 55
كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائى بالحبس لمدة سنة او أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فانه يحكم عليه بالحد الاقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة الى الضعف ويجوز الحكم ايضا بالمنع من الاقامة من خمس الى عشر سنوات •
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)