الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 54
كل من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية وارتكب جناية ثانية معاقبا عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد فيجوز الحكم عليه بالاعدام اذا كانت الجناية الثانية قد ادت الى موت انسان واذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن الموقت فانه يجوز رفع العقوبة الى السجن المؤبد
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)