الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثاني — المسؤولية الجزائية
المادة 49
لا توقع على القاصر الذى لم يكمل الثالثة عشرة الا تدابير الحماية أو التربية .
ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا الا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 الى 18 اما 706 الجريدة الرسمية لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".