الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الثالث — الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
المادة 459
يعاقب بغرامة من 5 الى 20 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس المدة ثلاثة أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام، على الأكثر، كل من يخالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة”.