الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الثاني — المخالفات من الفئة الثانية › الفصل الاول — الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
المادة 448
يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من عرض اعلانات او صورا منافية للحياء في الطريق العمومي او في الاماكن العمومية او حمل الغير على عرضها ويقضى الحكم بالادانة باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي باتلاف الشيء او الاشياء محل الجريمة ولو طعن فيه بأي نفقة المحكوم عليه اذا لم يتم اختيارا .
أُلغي بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)