الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الثاني — التعدى على أموال مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي وعلى سير العمل فيها
المادة 438
كل مدير المؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال أو للتنمية لا تطابق الخطة القومية .
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دينار .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 438 من الامر رقم 66 156 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلام كمايلي