الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 430
كل من مارس عمدا نشاطا يهدف مباشرة الى المساس لمبادىء التسيير الذاتي يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
كل من استبعد أى عضو أو مجموعة أعضاء من الادارة الفعلية لمؤسسة أو لاستغلال للتسيير الذاتي وذلك حتى يستبدل فى المؤسسة أو الاستغلال شكلا آخر من أشكال التسيير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين واذا كان الجاني في الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين هو مدير المؤسسة أو الاستغلال أو رئيس لجنة التسيير فيجوز أن ترفع العقوبة ضده الى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة الى 100000 دينار وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 430 : ترفع مدة الحبس إلى خمس (5) سنوات والغرامة إلى 500.000 دج إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
( .... الباقي بدون تغيير....).