الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 427
كل من حمل احد اعضاء جمعية عمومية للعمال او مجلس لهم على الامتناع عن التصويت او قام بالتأثير على حرية اقتراعه وذلك سواء بالتعدى عليه او باستعمال العنف او التهديد ضده او بجعله يخشى ان يفقد عمله او ان يعرض شخصه او عائلته او امواله للضرر او شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 00.ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)