مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية. 19
المادة 12
فتح المادةتلغى المواد 418 و 419 و 420 و 422 و 422 مكرر و 422 مكرر 3 و 423 423-2 و 427 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة فردية
شجرة النص
مرسوم رئاسي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.