الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 419
كل من قيد دون حق شخصا في جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال وذلك بناء على اقرارات كاذبة او شهادات مزورة أو باية وسيلة اخرى او شرع فى ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المفروضة قانونا لهذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من ...را الى 100000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي