الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثالث — الجنايات والجنح ضد مؤسسات واستغلالات التسيير الذاتي › الفصل الاول — التعدى على حق العمال فى تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
المادة 418
كل من قيد اسمه دون حق فى جدول اعضاء جمعية عمومية للعمال سواء تحت اسم مزور او تحت صفة مزورة او بناء على اخفاء عدم اهلية منصوص عليها في القانون أو عن 746 الجريدة الرسمية طريق اقرارات كاذبة او شهادات مزورة او اية وسيلة اخرى او شرع في ذلك وهو يعلم انه لا تتوافر فيه الشروط المحددة لهذا الغرض يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى ... ره دينار او باحدى هاتين العقوبتين
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي