الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الثامن — التخريب والتعييب والاتلاف
المادة 406
كل من خرب او هدم عمدا مبان او جسورا او سدودا او خزانات او طرقا او منشآت المواني او منشآت صناعية وهو يعلم انها مملوكة للغير وكل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو فى تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية وذلك كليا أو جزئيا باية وسيلة كانت يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات واذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل او جرح او عاهة مستديمة للغير فان الجاني يعاقب بالاعدام اذا حدث قتل وبالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة فى جميع الحالات الاخرى .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي