الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 354
يعاقب بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :
1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به.
2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق او الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الارض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة او بكسر الاختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى .
ه ) اذا ارتكبت السرقة اثناء حريق او بعد انفجار أو انهيار او زلزال او فيضان او غرق او ثورة او فتنة أو أي اضطراب آخر
6 ) اذا وقعت السرقة على أحد الاشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي