الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 353
يعاقب بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف الآتية :
1 ) اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف او التهديد به .
2 ) اذا ارتكبت السرقة ليلا . ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين او اكثر
4 ) اذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من السبت 21 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 الخارج او من الداخل او عن طريق مداخل تحت الارض | أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الاختام أو في المنازل او المساكن او الغرف او الدور سواء كانت مسكونة او مستعملة للسكنى أو في توابعها .
ه ) اذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم .
6 ) اذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى واو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او فى المنزل الذى كان يصحبه فيه . ) اذا كان السارق عاملا او عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي