الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الاموال › القسم الاول — السرقات وابتزاز الاموال
المادة 350
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 500 الى 20000 دينار .
ويجوز أن يحكم على الجانى علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاكثر الاقامة . وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلسي المياه والغاز والكهرباء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي