الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 344
تزاد العقوبات المقررة فى المادة 343 الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1,000 الى 400.00 دينار في الحالات الآتية :
1 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة .
2 ) اذا صحب الجنحة تهديد او اكراه او عنف او تعد او اساءة استعمال السلطة او الغش . ) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ
4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجنى عليه او يدخل في احدى الفئات التى عددتها المادة 337 .
ه ) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة او فى حماية الصحة او الشبيبة او صيانة النظام العمومي .
6 ) اذا ارتكبت الجنحة ضد عدة اشخاص ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة خارج الاراضي الجزائرية . ) اذا كان المجنى عليهم فى الجنحة قد حملوا او حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الاراضي الجزائرية او بعد وصولهم اليها بفترة قريبة 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه ) اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة. .................(الباقي بدون تغيير)................".