الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 343
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دينار مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من ارتكب عمدا احد الافعال الآتية :
1 ) ساعد او عاون او حمى دعارة الغير او اغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت
2 ) اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على اية صورة كانت ) عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة
4 ) عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشتبه حالة انه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة .
ه ) استخدم او استدرج او اعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه او اغواه على احتراف الدعارة او الفسق .
6 ) قام بالوساطة باية صفة كانت بين اشخاص يحترفون الدعارة او الفسق وبين افراد يستغلون دعارة او فسق الغير أو يكافئون الغير عليه . ) عرقل اعمال الوقاية او الاشراف او المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح اشخاص يحترفون الدعارة او يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد او الضغط أو التحايل أو باية وسيلة اخرى ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 343 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية : ) والباقي بدون تغيير