الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الخامس — ترك الأسرة
المادة 330
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى ... ره دينار : 736 الجريدة الرسمية
1 ) أحد الوالدين الذى يترك مقر أسرته لمدة تجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدى ، ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبيء عن الرغبة فى استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
2 ) الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدى .
3) احد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده او واحد او أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسىء معاملتهم او يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك او بان يهمل رعايتهم او لا يقوم بالاشراف الضرورى عليهم وذلك سواء كان قد قضي باسقاط سلطته الابوية عليهم أو لم يقض باسقاطها ومتابعة الجاني عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تقتضى ان يكون قد سبق توجيه تنبيه اليه بواسطة احد رجال الضبط القضائي على ان يثبت هذا التنبيه في محضر .
ويمنح الجاني مهلة ثمانية أيام للوفاء بواجباته . واذا كان هاربا او لم يكن له محل اقامة معروف فيستبدل التنبيه بارسال كتاب مسجل الى آخر محل اقامة معروف ولا تتخذ اجراءات المحاكمة عن نفس الجريمتين بالنسبة لاحد الزوجين اثناء قيام الزوجية الا بناء على شكوى الزوج الذي بقي في مقر الاسرة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 330 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج :
1 - أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين (2) ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. ولا تنقطع مدة الشهرين (2) إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
2 - الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين
(2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي. ........... ( الباقي بدون تغيير .".............)