أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الرابع — في خطف القصر وعدم تسليمهم
المادة 325
ويعاقب على الخطف بالاعدام اذا أفضى الى موت القاصر وذلك في الحالات المنصوص عليها في المواد من 322 الى 324
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)