الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثاني — في ترك الاطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
المادة 317
اذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :
الحبس من ستة أشهر الى سنتين فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316
- الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة المذكورة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة المذكورة .
السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة المذكورة
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي