الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 281
يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار اذا ارتكبهما ضد شخص بالغ فاجأه الفاعل في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل الخامسة عشرة سواء بالعنف او بغير عنف
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار | المعفية اذا أرتكبهما ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف»