الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 272
اذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الاصول الشرعيين أو أى شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلى :
1 ) بالعقوبات الواردة فى المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269
2 ) بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270 ) بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 271 ) بالاعدام وذلك فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 271
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي