الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 266
اذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او التعدى الاخرى الذى لم يؤد الى مرض أو عجز كامل عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام مع سبق الاصرار أو الترصد او مع حمل اسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دينار .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 266 : اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدى الاخرى الذى لم يؤدى الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل اسلحة، فيعاقب الجاني بالحبس الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج