الباب الثاني — تدابير الامن
المادة 24
عندما يحكم القضاء على أحد الاصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادى أو معنوى فانه يجوز له أن يقضى بسقوط سلطته الابوية ويجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشمل الا واحد او بعضا من اولاده .
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الاجراء
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)