الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الاول — النقود المزورة
المادة 197
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور او زيف :
ا - نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في اراضي الجمهورية أو في الخارج .
2 - اوراقا مالية او اذونات او سندات تصدرها الخزانة - العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو قسائم الارباح المتعلقة بهذه الاوراق او الاذونات او السندات للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف :
1 - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
2 - سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.