الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 192
كل من هيأ او سهل الهروب او شرع في ذلك من غير الاشخاص المبينين فى المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 1000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب 722 الجريدة الرسمية وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 2000 اذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 4000 دينار اذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي