الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 191
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ او سهل هروب مسجون او شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الاخير وحتى اذا لم يتم الهروب او يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري .
ويجوز ان تضاعف العقوبة اذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح وفى جميع الحالات يجب علاوة على ذلك ان يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي