الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الثالث — الهروب
المادة 188
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر كل من كان مقبوضا عليه او محبوسا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي وهرب او شرع فى الهروب سواء من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه او من مكان العمل أو أثناء نقله ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب او الشروع فيه بالعنف او بالتهديد ضد الاشخاص او بواسطة الكسر او تحطيم باب السجن
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي