الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الامن العمومي › القسم الاول — جمعيات الاشرار ومساعدة المجرمين
المادة 177
يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات كل شخص يشترك في الجمعية او الاتفاق المحدد في المادة 176 كانت
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي