الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم السابع — الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
المادة 174
في جميع الحالات المنصوص عليها فى المادتين 172 و 173 يعاقب الجانى بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة | في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23 ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لاحكام المادة 18
أُلغي بموجب قانون رقم 21-15 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)