الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 16
لا تشمل المصادرة الاشياء المملوكة للغير الا اذا تعلق الامر بتدبير من تدابير الامن قضى به وفقا للمادة 25 أو النص صريح في القانون .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أواستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".